ومع ذلك يا إخواني نقول: إنها مفطرة؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله؛ لأنه قد يقول قائل: القياس هنا قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ الأكل والشرب .. هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاءً أو يتمتع به أولًا وقبل كل شيء لكونه مطعومًا لذيذًا؟ الثاني.
فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب هي التلذذ به أكلًا وشربًا ثم تغذية البدن به ثانيًا، والتلذذ بالإبر المغذية مفقود، ولهذا نجد المريض الذي يغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب، وإذا رخص له في الأكل والشرب تجده يأكل القدر كله؛ لأنه مشتاق إليه تمامًا.
إذًا: فلو أن أحدًا من الناس عارضنا وقال: قياسكم ممنوع لظهور الفارق، أظن أن نقف مكتوفي الأيدي لا نستطيع أن نرد عليه، ولهذا نحن نقول: إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف، ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى إبر مغذية إلا وهو مريض، والمريض يحل له الفطر، فنقول: استعملها وأفطر، واقض يومًا بدله.
انتهى
3.الشيخ رحمه الله يقول بأن الإبر المغذية تفطر"احتياطا"!
في"فتاوى نور على الدرب" (شريط 73!!، وجه ب) قال رحمه الله:
الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب: هذه لا يجوز للمريض أن يتناولها إلا إذا اضطُر إليها فيتناولها ويقضي؛ وذلك لأن الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب وتغني عنهما: هي في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب، فيكون لها حكم الأكل والشرب.
أما الإبر التي يراد بها التداوي وتنشيط الجسم ولكنها لا تغني عن الأكل والشرب: فإنها لا تفطر، سواء احتقن بها في الوريد، أو في العضلات، وسواء وجد طعمها في حلقه، أم لم يجد؛ وذلك لأنها حينئذٍ ليست أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب.
على أن لقائل أن يقول في الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لقائل أن يقول: إنها لا تفطر أيضًا؛ وذلك لأن الأكل والشرب يحصل به مع التغذية التلذذ في التشهي وذوق الطعام، ولذلك تجد الرجل الذي يُغَذَّى بهذه الإبر تجد منه شوقًا كبيرًا إلى الأكل والشرب، مما يدل على أنه هذه الإبر لا تفي بما يفي به الأكل والشرب، ومن الجائز جدًّا أن يكون الأكل والشرب حرم على الصائم لا لأجل أنه يغذي فقط، ولكن لأنه يغذي، وتُنال به شهوة الأكل والشرب، وحينئذٍ ستكون التغذية جزءَ العلة، وليست العلة، ومعلوم أن القياس لا يتم إلا إذا وُجدت العلة كاملة في الفرع كما وُجدت في الأصل.
ولكني مع ذلك أقول: إن الاحتياط القول بأنها تفطر، أعني: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، إن الاحتياط: أنها تفطر، وأنه لا يجوز للصائم تناولها، إلا إذا كان مضطرًا لذلك، فحينئذٍ يكون معذورًا بالفطر، فيفطر، ويقضي.
انتهى
4.الشيخ رحمه الله يقول بأنها تفطر - وسأختار موضعا واحدًا من كل مرجع -
أ. في"فتاوى نور على الدرب"قال رحمه الله:
الأمر الخامس: من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها متناولها عن الطعام والشراب وذلك أنها وإن لم تكن داخلة في الأكل والشرب فإنها بمعنى الأكل والشرب يستغني الجسم بها عن ذلك، فأما الإبر التي لا يستغني بها عن الأكل والشرب: فليست بالمفطرات، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو تناولها في العضلات، حتى لو وجد طعمها في حلقه؛ لأنها ليست أكلا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا تكون مفطرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن مستغنى بها عن الأكل والشرب.
انتهى
ب. في"لقاءات الباب المفتوح" (رقم 222) قال رحمه الله:
الأكل والشرب يقاس عليهما الحقن التي تحقن في المريض عوضًا عن الأكل والشرب، وهي ما يعبر عنه: بالإبر المغذية، فهذه تفطر؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: ألا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين.
(يُتْبَعُ)