ـ [أبو بكر العروي] ــــــــ [19 - Jun-2009, مساء 06:51] ـ
بارك الله في الأخوين الفاضلين على رديهما النافعَين.
حديث شدّاد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي عند أبي داود معروف وإنما قصدت إطلاق المفاضلة التي جاءت في التتارخانية.
وخاصة قوله"أضعافًا مضاعفة"لأنه وقع في ذهني، عند قراءة العبارة، أن مثل هذا لا يقال بالرأي والاستنباط ولذلك طرحت السؤال. ثم إذا سلمنا هذا، يلزم منه -والله أعلم-أن المصلي يتكلف الصلاة بالنعل كما يتكلف الصلاة في الصف الأول مثلًا، بحيث يبكر للمسجد ولا يؤثر غيره إن وجد فرجة في الصف إلخ، وهو خلاف ما كنت أعرف في المسألة مما دفعني إلى طرح السؤال.
ومما يروى في هذا الباب عن إبراهيم النخعي رحمه الله بشأن الذين يخلعون نعالهم:"وددت أن محتاجًا جاء وأخذها."
وإذا أضفنا أثر إبراهيم هذا إلى أثر ابن مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وإلى أثر أبي عمرو رحمه الله، اتضح أن أهل الكوفة من أشد الناس إنكارًا على من يتعمد خلع نعليه في الصلاة.
والله أعلم