فهرس الكتاب

الصفحة 11277 من 20085

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [16 - Feb-2009, مساء 10:29] ـ

بارك الله فيكما

فيتقرر مما ذُكر أن التمذهب سنة متبعة جرى عليها السلف وأهل العلم من بعدهم

كما كان لابن عباس أصحاب يأخذون بأصوله وأقواله ولعطاء بن أبي رباح أصحاب يأخذون بأصوله وأقواله من أهل مكة فإذا ترجح لهم مخالفة قولهيما لقول الشارع تركوه له واعتذروا له

وكذا يقال في أصحاب علي بن أبي طالب ثم ابن مسعود ثم النخعي ثم حماد من أهل الكوفة

ثم أبي حنيفة

وكذا يقال في أصحاب ابن عمر وأبي هريرة ثم سالم ونافع والأعرج وأبي الزناد والزهري والأنصاري وربيعة من أهل المدينة

ثم مالك

ثم من جمع بين هاتين المدرستين كالشافعي وأحمد وإسحاق

فهذا هو التمذهب المحمود الذي هو سنة السلف

أما التعصب والعناد وترك الحق لأقوال الرجال فهو موجود في أكثر الطوائف سواء كانت طوائف عقدية كالخوارج والشيعة والمعتزلة أو فقهية أو سياسية حزبية وغير حزبية

ـ [علاء المصرى] ــــــــ [16 - Feb-2009, مساء 10:55] ـ

السلام عليكم

قال ابن القيم - حمه الله - في إعلام الموقعين:(الصَّوَابُ إِذَا تَرَجَّحَ - عِنْدَ الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبٍ - قَوْلٌ غَيْرُ قَوْل إِمَامِهِ بِدَلِيلٍ رَاجِحٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى أُصُول إِمَامِهِ وَقَوَاعِدِهِ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أُصُول الأَْحْكَامِ، وَمَتَى قَال بَعْضُهُمْ قَوْلًا مَرْجُوحًا فَأُصُولُهُ تَرُدُّهُ وَتَقْتَضِي الْقَوْل الرَّاجِحَ.

وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال أَبُو عَمْرٍو: اخْتِيَارُ أَحَدِ أَتْبَاعِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِلْقَدِيمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيل اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ)

ويقول الشيخ العثيمين - رحمه الله - في فتاويه:(التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضَا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه، أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به.

أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به، والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم)

ويقول أيضًا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة، فما عليه إلا التقليد لقول الله تبارك وتعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ومن المعلوم أن العامي لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي فما عليه إلا أن يقلد، وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه، وقوة دينه، وأمانته، ولا يحل

لإنسان أن يُقلّد على وجه التّشهي فإذا رأى القول السّهل الميسَّر تبعه سواء كان من فلان أو من فلان، فهذا ربما يقلد عشرة أشخاص في يوم واحد حسبما يقتضيه مزاجه، والواجب اتباع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته.

أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز؛ وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الإطلاق، ولا أحد جدير بطاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وفى فتاوى دار الإفتاء المصرية:

حكم التقليد

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م

المبادئ

1 -التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين.

2 -مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة.

3 -يجوز تتبع رخص المذهب في المسائل المتعددة.

4 -التلفيق بمعنى العمل في كل حادثة بمذهب جائز شرعا.

5 -ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين في حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها

السؤال

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت