فهرس الكتاب

الصفحة 7310 من 8348

أخيرًا .. أحكام القرآن لابن العربي على الوقفية!!!

ـ [عاشق الأندلس] ــــــــ [22 - Jun-2007, مساء 10:34] ـ

تجدونه على هذا الرابط:

ـ [أبو محمد المصرى] ــــــــ [23 - Jun-2007, صباحًا 12:49] ـ

مع التنبيه على أنه بالكتاب العديد من الأخطاء والمغالطات والتهويل

ـ [أسامة بن الزهراء] ــــــــ [23 - Jun-2007, صباحًا 01:18] ـ

مع التنبيه على أنه بالكتاب العديد من الأخطاء والمغالطات والتهويل

مرحبا بك أخي

ماهي هذه الأخطاء والمغالطات والتهويل!!

ـ [القانونى] ــــــــ [23 - Jun-2007, صباحًا 01:51] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى الفاضل بن الزهراء، التهويل الذى عناه أبو محمد هو تعصب ابن العربى رحمه الله لمالك وللمالكية، وانتقاصه من بعض الأئمة كالشافعى رضى الله عنه، وبطبيعة الحال الإمام ابن حزم رضى الله عنه.

ولقد رصدت بعض أخطائه في حق الإمام الشافعى وهى شديدة لا تحتمل، ولو كان هناك من يتتبع عثراته كما تتبعوا عثرات ابن حزم رحمه الله تعالى، لظهر وبان جليًا واضحًا أن ابن العربى فاق في بعض المواضع حدة ابن حزم.

وطلبى لكتاب الأحكام كان من أجل وضع الإشارات لهذه المواضع التى نقلتها في اطروحتى للماجستير في فصل خاص في الباب التمهيدى، عقدته لترجمة المذهب الظاهرى عامة وابن حزم رضى الله عنه خاصة [الفصل ترجمة له بعنوان"المذهب الظاهرى المذهب السنى الخامس"] ، وسقت فيها بعض عبارات ابن العربى الشديدة جدا في حق الشافعى رضى الله عنه، مما فاق فيه ابن حزم رحمه الله في الشدة كما قدمت، وبينت أن البيئة المغربية شهدت تعصبًا للمذهب المالكى في هذه الفترة، وأن الأذى لم يكن من نصيب ابن حزم وحده بل نال الشافعى نصيبًا منه.

راجع أيضا رسالة الدكتوراة ل د/ سالم يفوت عن ابن حزم، وهى موجودة بالوقفية على ما أذكر.

ـ [أبو محمد المصرى] ــــــــ [23 - Jun-2007, صباحًا 10:53] ـ

فتح الله عليك أخي القانوني .... وهذه نماذج لأخي أسامة مما قصدته:

(( وقال الشافعي: هي آية في أول الفاتحة، قولا واحدا؛ وهل تكون آية في أول كل سورة؟ اختلف قوله في ذلك؛ فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآنا، ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه، فقد استوفيناه في كتب الأصول، وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف، ووددنا أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة، فكل مسألة له ففيها إشكال عظيم. ) )

ويقول (( ... ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة، وهو الشافعي؛ وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة ... ) )

ويقول (( ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته؛ فهذا لغو من قول الشافعي ولا يلتفت إليه. ) )

ويقول (( قوله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: الأول: ألا يكثر عيالكم؛ قاله الشافعي.

الثاني: ألا تضلوا؛ قاله مجاهد.

الثالث: ألا تميلوا؛ قاله ابن عباس والناس.

وقد تكلمنا عليه في رسالة"ملجئة المتفقهين"بشيء لم نر أن نختصره هاهنا: قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا، وقالوا: هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة، وشهرته في العربية، والاعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد، مع غوصه على المعاني، ومعرفته بالأصول؛ واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم، فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال.

قال الشافعي: وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج.

وقال أصحابه: لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن، وإنما يختلف بالقيام بحقوق النساء فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق.

قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك، ونغبة من بحره؛ ومالك أوعى سمعا، وأثقب فهما، وأفصح لسانا، وأبرع بيانا، وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل. ))

ويقول (( هذا منتهى كلام الشافعي، وأصحابه يفرحون به، وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم ... ) )

ويقول أيضًا (( المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل: {فاغسلوا} : وظن الشافعي وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بله أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك، وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف ... ) )

ويقول (( المسألة الثامنة: قوله تعالى: {أو تقطع أيديهم} قال الشافعي: إذا أخذ في الحرابة نصابا.

قلنا: أنصف من نفسك أبا عبد الله ووف شيخك حقه لله ))

ولو تتبعنا لوجدنا الكثير والأفظع ....

أما عن داود رحمه الله فقد اتهمه بالكفر (( .... وأما داود فإنا لم نراع خلافه؛ لأنه إن كان يقول بخلق القرآن ويضلل أصحاب محمد في استعمالهم القياس كفرناه ... ) )

** وفي غير هذا الكتاب ذمه وتهكمه على محدث الأندلس وحافظها قاسم بن أصبغ واتهامه له هو وداود الظاهري وابن المغلس ومنذر بن سعيد وابن حزم بالكفر لإنكارهم القياس واقتصارهم على الكتاب والسنة ... حيث قال في كتاب عارضة الأحوذي (10/ 109 - 112) عند شرح حديث ستفترق أمتي (( .... وكان عندنا رجل يقال له قاسم بن أصبغ رحل وروي الحديث وعاد فأسند وادعى أنه لا قياس ولا نظر كما أن الطائفة الأولى صنف من الخوارج(يقصد من ذكرت) وفرع من فروعهم لأنهم الذين ابتدعوا هذا أولًا وقالوا لا حكم إلا لله .... ولكنه أمر استشرى داؤه وعز عندنا دواؤه وأفنى الجهلة به فمالوا إليه وغرهم رجل كان عندنا يقال له ابن حزم انتدب لإبطال النظر وسد سبيل العبر ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداءا بداود وأشياعه فسود القراطيس وأفسد النفوس .... )

** أنكر في العواصم من القواصم قصر الأحكام على الكتاب والسنة حيث قال (( وأما قولهم إن الله لم يأمرنا بأن نقتدي بأحد ولا نهتدي بغيره فكذب على الله ورسوله وغريبة أمرهم أنهم يقولون: لا رجوع إلى النص عن الله وعن رسوله وهي كلمة مخترعة لم تجر على لسان أحد قبل الشافعي أخذتها منه الشيعة ) )

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت