ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [26 - Apr-2010, مساء 10:31] ـ
قال أبو محمد في كتاب الحيض والاستحاضة .. مسألة (257) ..
(وقد تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد .. !) ..
وهذا الكلام في جميع الطبعات تقريبًا عدا طبعة البنداري ومخطوط الأزهر ..
والمطبوع ليس هو قول الإمام ابن حزم وإنما وقع خطأ فاحش في النص ولم تكتب العبارة بشكلها الصحيح ..
والصواب (ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها .. ) كما ورد في مخطوط الأزهر ..
وهذا الخطأ في نسخة الشيخ أحمد شاكر، سواء التي نشرتها إحياء التراث العربي، أو التي صورتها المعارف، وكل من صور طبعة الشيخ ونشرها على أنها تحقيق! ..
ولم ينبه الدكتور البنداري في طبعته للأسف على خطأ غيره في هذا المحل ..
وهذه هى صورة المخطوط ..
وهي أول مسألة في الصفحة اليمنى وكتب قبلها (مسئلة) باللون الأحمر ..
والحمد لله رب العالمين ..
ـ [عمر الغسانى] ــــــــ [26 - Apr-2010, مساء 11:11] ـ
جازاك الله خيرا أيها الكريم
و لكن الخطأ مفهوم من سياق الكلام
حيث عقبه بقوله (وهذا متفق عليه)
أنا و قفت على الخطأ حين قرأت هذا الباب و رأيته لا يتجاوز خطأ مطبعى (إستبدال"قد"بـ"لا")
نعم هو يخل جدا بالمعنى
و لكنه لا يفوت على قارئ جاد
أكرمك الله أخى
و أعز قدرك
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [26 - Apr-2010, مساء 11:17] ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل
ولكن ليس الكل يدرك هذا
وهناك مغرضون قد يستغلونه في التشنيع على ابن حزم رحمه الله فأحببت التذكير.