فهرس الكتاب

الصفحة 7796 من 8348

طلب ممن عنده(شرح العمدة)للإمام ابن تيمية: أرجو نقل سطرين فقط

ـ [أبو إسلام عبد ربه] ــــــــ [29 - Jul-2007, مساء 10:49] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو التكرم بتصحيح أي خطأ فيما يلي:

قال الإمام ابن تيمية في (شرح العمدة) (1/ 236) :

(وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها) .

بارك الله فيكم

ـ [عبد الله عبد الله] ــــــــ [30 - Jul-2007, مساء 07:16] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته

أظن أن الصواب (وكذا لو أخذ ما تطاير منها) كما كتبه أحد الأفاضل في الشبكة. أو (وكذلك أخذ ما تطاير منها)

والله أعلم.

ـ [ابو سفيان الحنبلى] ــــــــ [03 - Aug-2010, مساء 01:32] ـ

هل المخطوطة موجودة لهذا الكتاب

ـ [الحازمي] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 01:53] ـ

السلام عليكم وبعد فالجملة صحيحة عدا"كذلم"فهي هنا: كذلك.

أما نص عليه كما تقدم فهو يعني الإمام أحمد.

ـ [الحازمي] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 01:56] ـ

المراجعة تمت من الكتاب كما ذكرتم بالجزء والصفحة من طبعة العبيكان.

ـ [محمّد] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 02:30] ـ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

عِنْدِي الطَّبْعَة الَّتِي بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ سعود بن صالح العطيشان، الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة الأولى: 1413هـ.

وَ جَاءَ فِيهَا (ج1، ص236) :

و أما إعفاء اللحية فإنه يترك و لو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره نص عليه (2) كما تقدم عن ابن عمر و كذلك أخذ ما تطاير منها.

هامش:

(2) قال الخلال في أحكام أهل الملل ص 11 أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة قلت فحديث النبي صلى الله عليه و سلم احفوا الشوارب و اعفوا اللحى قال يأخذ من طولها و من تحت حلقه و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من تحت حلقه. اهـ

انظر الصفحة بالمرفقات

و الله أعلم.

و السلام عليكم و رحمة الله،

أخوكم/ محمد ش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت