ـ [أبو إسلام عبد ربه] ــــــــ [29 - Jul-2007, مساء 10:49] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بتصحيح أي خطأ فيما يلي:
قال الإمام ابن تيمية في (شرح العمدة) (1/ 236) :
(وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها) .
بارك الله فيكم
ـ [عبد الله عبد الله] ــــــــ [30 - Jul-2007, مساء 07:16] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أظن أن الصواب (وكذا لو أخذ ما تطاير منها) كما كتبه أحد الأفاضل في الشبكة. أو (وكذلك أخذ ما تطاير منها)
والله أعلم.
ـ [ابو سفيان الحنبلى] ــــــــ [03 - Aug-2010, مساء 01:32] ـ
هل المخطوطة موجودة لهذا الكتاب
ـ [الحازمي] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 01:53] ـ
السلام عليكم وبعد فالجملة صحيحة عدا"كذلم"فهي هنا: كذلك.
أما نص عليه كما تقدم فهو يعني الإمام أحمد.
ـ [الحازمي] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 01:56] ـ
المراجعة تمت من الكتاب كما ذكرتم بالجزء والصفحة من طبعة العبيكان.
ـ [محمّد] ــــــــ [04 - Aug-2010, صباحًا 02:30] ـ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ
عِنْدِي الطَّبْعَة الَّتِي بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ سعود بن صالح العطيشان، الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة الأولى: 1413هـ.
وَ جَاءَ فِيهَا (ج1، ص236) :
و أما إعفاء اللحية فإنه يترك و لو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره نص عليه (2) كما تقدم عن ابن عمر و كذلك أخذ ما تطاير منها.
هامش:
(2) قال الخلال في أحكام أهل الملل ص 11 أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة قلت فحديث النبي صلى الله عليه و سلم احفوا الشوارب و اعفوا اللحى قال يأخذ من طولها و من تحت حلقه و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من تحت حلقه. اهـ
انظر الصفحة بالمرفقات
و الله أعلم.
و السلام عليكم و رحمة الله،
أخوكم/ محمد ش