وَهَلْ جَازَ رَهْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَقِّ مُرْتَهِنٍ بِإِذْنِهِ وَرَاهِنِهِ لِآخَرَ بِأَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ ، وَقَرَارُهُ بِيَدِ الْأَوَّلِ ، فَمَا فَضَلَ عَنْ حَقِّ الْأَوَّلِ أَخَذَهُ وَإِلَّا تَبِعَ الرَّاهِنَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَمَا ذَهَبَ مِنْ الرَّهْنِ فَمِنْ مَالِ الْأَوَّلِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَالثَّانِي وَذَهَبَ حَقُّهُمَا إنْ تَلِفَ كُلُّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ، وَإِنْ انْفَسَخَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ