خَاتِمَةٌ وَإِنْ قُسِمَ كَفَدَّانٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَجَازَ غَبْنٌ مِنْ طَرْفَانِيٍّ لِآخَرَ جَازَ لِلْمَغْبُونِ أَنْ يَرُدَّهُ لِوَسْطَانِيٍّ مِمَّا بَيْنَهُمَا وَيَأْخُذُ قَدْرَهُ مِنْهُ مِمَّا يَلِي سَهْمَهُ ، وَلَا يُعْطِيهِ يَسِيرًا مِنْ الْغَبْنِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ وَإِنْ تَخَايَرُوا أُدْرِكَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَعَدَ وَارِثُهُ فِيمَا تَرَكَ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالتَّخَايُرِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أُدْرِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِعَيْبٍ وَلَا يُتَرَادُّ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَبْنًا ، وَقِيلَ بِهِ فِي وَجْهٍ كَأَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ إلَّا نَوَى الثَّمَرِ نَابِتًا إنْ قُسِمَتْ قَبْلَ إثْمَارِهَا فَخَرَجَ سَهْمٌ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، وَإِنْ تَبَاعَضَ فَالْوَقْفُ .
الشَّرْحُ