بَابٌ حَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَإِنْ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ بِتَسَرٍّ أَوْ بِتَخَالُفٍ وَكَذَا بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ حَرَامٌ وَضَابِطُهُ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى .
الشَّرْحُ