فَصْلٌ لَا تَقْعُدُ شَرِكَةٌ بَيْنَ وَرَثَةٍ إنْ خَرَجَ أَحَدُهُمْ إلَى مَالِهِ وَخَلَفَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَلَا يُدْرِكُ فِيمَا سَعَوْا بَعْدَ خُرُوجِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَاسْتَخَصَّ أَيْضًا بِمَا سَعَى .
الشَّرْحُفَصْلٌ لَا يَتَكَرَّرُ هَذَا الْفَصْلُ وَمَا قَبْلَهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِتَابِ الْأَحْكَامِ ، لِأَنَّ مَا هُنَا غَالِبُهُ فِي الْقُعُودِ وَعَدَمُهُ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ ، وَمَا هُنَالِكَ فِي الْقُعُودِ فِي الْأُصُولِ .
( لَا تَقْعُدُ شَرِكَةٌ بَيْنَ وَرَثَةٍ إنْ خَرَجَ أَحَدُهُمْ إلَى مَالِهِ ) أَيْ إلَى مَالِهِ خَاصَّةً ( وَخَلَفَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ ) إلَّا الْمُخَلَّفِينَ فِي الْمُشْتَرَكِ ، فَإِنَّ الشَّرِكَةَ قَاعِدَةٌ لَهُمْ فِيمَا سَعَوْا ( وَلَا يُدْرِكُ ) شَيْئًا ( فِيمَا سَعَوْا بَعْدَ خُرُوجِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَعَوْا أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ وَاوِ"سَعَوْا" ( وَاسْتَخَصَّ أَيْضًا بِمَا سَعَى ) ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ فِيمَا سَعَوْا بَعْدَ خُرُوجِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ ثَابِتٌ جَارٍ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَحْجُرْ .