وَالْوَارِدُ مِنْ جِهَةِ الْمَكَانِ كَبَيْعٍ بِمَسْجِدٍ وَمَكَانٍ مَغْصُوبٍ لِغَاصِبِهِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) أَمَّا ( الْوَارِدُ مِنْ جِهَةِ الْمَكَانِ ) فَ ( كَ ) النَّهْيِ عَنْ ( بَيْعٍ بِمَسْجِدٍ ) أَيْ فِيهِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى قَوْلَانِ ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي كِتَابِ الْحُقُوقِ وَمَجْلِسِ الْقُرْآنِ ، أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الْعِلْمِ ، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَعَقْدُ الْإِيجَارَةِ وَنَحْوُهَا كَذَلِكَ كَعَقْدِ الرَّهْنِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ غَيْرَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ فِي الْمَسْجِدِ ( وَمَكَانٍ مَغْصُوبٍ ) بِالنِّسْبَةِ ( لِغَاصِبِهِ ) ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ وَبِمَكَانٍ حَجَرَ صَاحِبُهُ عَلَى مَنْ يَدْخُلُهُ أَوْ يَمْكُثُ فِيهِ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فِيهِ ، وَمَكَانٍ يَحْتَاجُ فِي دُخُولِهِ لِإِذْنٍ فَلَا يَدْخُلُ لِلتَّبَايُعِ فِيهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْعَوَارِضِ .