فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 17437

بَابٌ أَمْرُ الصَّدَقَةِ فِي الظُّهُورِ إلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُقَسِّمُ غَنِيٌّ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ ، وَتَجْزِيهِ إنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت