بَابٌ لَيْسَ فِي مَالِ مُوَحِّدٍ مَتْرُوكٌ ، وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَجُوِّزَ أَخْذُ مَا وُجِدَ مِنْهُ مَتْرُوكًا ، وَلَوْ وَجَدَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ مَكْشُوفَةً لَا فِي وِعَاءٍ أَخَذَ قِيلَ: بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَزِيَادَةِ وَاحِدٍ أَوْ ضِعْفُهُ وَيُقَاسِمُ الْفُقَرَاءَ فِي ثَالِثٍ ، وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ وَلَوْ كَثُرَ ، وَمُنِعَ غَيْرُ الْعَيْنَيْنِ وَجُوِّزَ تِبْرٌ لَا مَتَاعٌ أَوْ حَيَوَانٌ ، وَجُوِّزَ مَا دُونَ دِرْهَمٍ .
الشَّرْحُ