بَابٌ لَا تَحِلُّ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا وَإِنْ بِإِيلَاءٍ أَوْ فِدَاءٍ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ نِكَاحًا لَا تَدْلِيسَ فِيهِ بِتَذَاوُقِ عُسَيْلَةٍ كُلٍّ وَحَلَّتْ بَعْدَ فِرَاقٍ مِنْهُ ، وَإِنْ بِخِيَارٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ خُلْعٍ لِلْأَوَّلِ وَكَانَتْ عِنْدَهُ بِثَلَاثٍ ، وَيَهْدِمُهَا الزَّوْجُ اتِّفَاقًا ، وَفِيمَا دُونَهَا خِلَافٌ .
الشَّرْحُ