بَابٌ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى كَطِفْلِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَةُ أَبِيهِ أَوْ عَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ غَيْرُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: بِمَنْعِهِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَاسْتُحْسِنَ جَمْعُ رَأْيِ خَلِيفَتِهِ وَوَلِيِّهِ عَلَى نِكَاحِهِ إنْ كَانَا ، وَالْأَبْكَمُ وَالْمَجْنُونُ كَطِفْلَةٍ وَبَكْمَاءَ .
الشَّرْحُ