فهرس الكتاب

الصفحة 5301 من 17437

بَابٌ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى كَطِفْلِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَةُ أَبِيهِ أَوْ عَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ غَيْرُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: بِمَنْعِهِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَاسْتُحْسِنَ جَمْعُ رَأْيِ خَلِيفَتِهِ وَوَلِيِّهِ عَلَى نِكَاحِهِ إنْ كَانَا ، وَالْأَبْكَمُ وَالْمَجْنُونُ كَطِفْلَةٍ وَبَكْمَاءَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت