بَابٌ إنْ قَالَ وَارِثُ مُحَاطٍ بِهِ لِغُرَمَائِهِ: شَأْنُكُمْ وَمَا تَرَكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ وَيَدْفَعَ لَهُمْ الثَّمَنَ بِالْحِصَصِ ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ قَالُوا لَهُ ، نَأْخُذُ تَرِكَتَهُ فِي أَمْوَالِنَا فَأَبَى ، وَقَدْ تَسَاوَتْ فَلَهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَرَضِيَ الْغُرَمَاءُ ، وَيَبْرَأُ الْمَيِّتُ مِنْ دُيُونِهِ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ