فَصْلٌ يَجِبُ إخْرَاجُ الْحَقِّ مِمَّنْ وَجَبَ فِيهِ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا بِأَدَبٍ فِيهِمَا فَقَطْ ، لَا كَبَالِغٍ عَاقِلٍ ، وَمَنْعُهُ لِلْحَقِّ ، إمَّا لِإِمَامٍ أَوْ قَاضِيهِ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ قَاضِيهَا أَوْ مَنْ يَنْتَهِي إلَيْهِ أَمْرُ الْحَقِّ وَإِخْرَاجُهُ ، وَإِمَّا لِدَاعِيهِ إلَيْهِ إنْ صَحَّتْ دَعْوَاهُ ، وَأَبَى مِنْ السَّيْرِ مَعَهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مُخْرِجِهِ مِمَّنْ ذَكَرَ .
الشَّرْحُ