السَّابِعُ: فِي الدِّيوَانِ: وَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَفَقَّدُوهُ بِالْكَنْسِ مِنْ وَقْتٍ إلَى وَقْتٍ ، إنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ ، وَيَجْعَلُوا فِيهِ الرَّمْلَ الْجَدِيدَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الْجَدِيدَ فَلَا عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ نَجَّسَ تُرَابَ الْمَسْجِدِ فَلْيُخْرِجْهُ وَيَرُدَّ مِثْلَهُ ، وَمَنْ نَجَّسَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ فَلْيَغْسِلْهُ ، وَإِنْ أَفْسَدَ فِيهِ شَيْئًا فَلْيُصْلِحْهُ ، وَلَا يُسْتَنْفَعُ بِالرَّمْلِ الَّذِي كَنَسُوهُ بِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي وَلَا يَتَعَمَّدُهُ بِالنَّجَسِ ، وَيَضَعُوهُ حَتَّى يَكْنُسُوهُ حَيْثُ يُمْكِنُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَضُرُّ أَحَدًا ، وَلَا يُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ الدَّوَابَّ الَّتِي تَحْمِلُ الرَّمْلَ لِئَلَّا تُنَجِّسَهُ ، وَلَكِنْ يَضَعُونَ الرَّمَلَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ ، وَمَنْ كَنَسَهُ وَوَجَدَ فِيهِ نَعْلًا أَوْ جِلْدًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلْيُمْسِكْهُ وَيَسْأَلْ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُنْفِقْهُ ، وَكَذَا مَا وَجَدُوا فِيهِ مِنْ الصَّامِتِ مَدْفُونًا لَا يَرْفَعُهُ ، وَإِنْ رَفَعَهُ فَبِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ وَكَذَلِكَ مَا وَجَدَ فِي كُوَّةِ الْمَسْجِدِ مِنْ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَأْخُذُهُ وَأَمَّا مَا وَجَدَ مِنْ الصَّامِتِ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيُعْطَ لِلسُّلَّمَيْنِ ا هـ .