بَابٌ إنْ قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، خُيِّرَ فِيهَا ، وَفِي أَقَلِّ الصَّدَاقَيْنِ ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَصْدَقَهَا عَشَرَةً وَالْأَخِيرُ عِشْرِينَ فَاخْتَارَ أَقَلَّهُمَا لَمْ تَلْزَمْهُ عَشْرَتُهُ وَلَزِمَتْهُ الْعَشَرَةُ الزَّائِدَةُ فَقَطْ بِعَكْسِهَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ تَسَاوَيَا فِي فَرْضٍ .
الشَّرْحُ