بَابٌ وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ فِي مُبَاحٍ مَعَ أَحَدٍ الدَّفْعُ عَنْهُ وَلَوْ ضُرَّ بَهِيمَةٍ ، وَكَفَّرَ إنْ تَرَكَهُ حَتَّى هَلَكَ .
الشَّرْحُبَابٌ فِي عَقْدِ الصُّحْبَةِ وَأَحْكَامِهَا ( وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ فِي مُبَاحٍ ) أَوْ عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَدَخَلَتْ الْعِبَادَةُ بِالْأَوْلَى وَيُحْتَمَلُ دُخُولُهَا فِي الْمُبَاحِ حَيْثُ إنَّهَا غَيْرُ مَحْظُورٍ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الصُّحْبَةُ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ ( مَعَ أَحَدٍ الدَّفْعُ ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ لِوَجَبَ ( عَنْهُ وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي أُرِيدَ دَفْعُهُ ( ضُرَّ بَهِيمَةٍ ) أَوْ سَبُعٍ أَوْ هَامَةٍ أَوْ طَائِرٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَفِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُ"ضُرَّ"مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ كَمَا رَأَيْت ، وَلَا يَلْزَمُ حَقُّ الصُّحْبَةِ إذَا عُقِدَتْ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْبَهِيمَةِ بَهِيمَةُ الصَّاحِبِ أَوْ الْمَقْتُولِ أَوْ مَنْ لَا يُعْرَفُ ، أَوْ بَهِيمَةٌ لَا مَالِكَ لَهَا بِدَلِيلِ مَا بَعْدُ ( وَكَفَّرَ إنْ تَرَكَهُ حَتَّى هَلَكَ ) ، وَقِيلَ: أَوْ فَاتَ مِنْهُ عُضْوٌ ، وَقِيلَ: يَهْلَكُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ وَلَوْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ الضُّرِّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ لِلصُّحْبَةِ يَصِيرُ الْمَصْحُوبُ كَالْأَمَانَةِ ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ فَرْضٌ وَخِيَانَتُهَا كَبِيرَةٌ .