بَابٌ كَمُلَتْ دِيَةٌ مَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدًا كَعَقْلٍ وَلِسَانٍ وَمَارِنٍ وَأَرْنَبَةِ أَنْفٍ وَلِحْيَةٍ وَشَعْرِ رَأْسٍ وَعَجْبِ الذَّنَبِ وَالذَّكَرِ وَالْفَرْجِ ، وَإِنْ صَغُرَ الْكُلُّ ، وَفِي الْحَشَفَةِ وَحْدَهَا الدِّيَةُ ، وَفِيمَا يَمْنَعُ جِمَاعًا أَوْ وِلَادَةً أَوْ دَمْعًا أَوْ ضَحِكًا أَوْ رِيقًا أَوْ مُخَاطًا ، وَقِيلَ: إنْ اتَّصَلَ الدَّمْعُ وَمَا بَعْدَهُ أَوْ الْبَوْلُ أَوْ الْغَائِطُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ ، وَإِنْ كَانَ مَرَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا فَقِيلَ: ثُلُثُهَا ، وَقِيلَ: النَّظَرُ ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ مِنْهَا أَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعُضْوِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ بِرِيحٍ مِنْ ضَرْبٍ فَالنَّظَرُ إنْ انْقَطَعَ وَإِلَّا فَ كَامِلَةٌ .
الشَّرْحُ