فَصْلٌ جَازَ تَوْكِيلُ أَحَدٍ عَلَى بَيْعِ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ لِمُعَيَّنٍ أَوْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ جِمَالِهِ أَوْ كَذَا كَيْلًا مِنْ ثَمَرِهِ لَا لِمُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ قَالَ: هَذَا أَوْ هَذَا مِنْ كَذَا فَخَلَفٌ .
الشَّرْحُ