بَابٌ تَعْتَدُّ مُطَلَّقَةٌ إنْ خَلَا بِهَا بَالِغٌ بَعْدَ عَقْدٍ عَنْ مَجْلِسِهِ وَشُهُودِهِ ، مَعَ لُزُومِ صَدَاقٍ وَوَلَدٍ إنْ أَتَتْ بِهِ ، لَا إنْ طَلُقَتْ فِي الْمَجْلِسِ ، وَبِهِ لَزِمَ النِّصْفُ إنْ فُرِضَ ، وَإِلَّا مُتِّعَتْ ، وَبِتَمَامِ وَطْءٍ لَزِمَ مَا ذُكِرَ ، وَاغْتِسَالٌ وَإِرْثٌ بِمَوْتٍ وَعُدَدُ الطَّلَاقِ ، وَإِحْصَانٌ بِحُرَّةٍ ، وَحُرْمَةُ مَا وَلَدَهُمَا وَمَا وَلَدَا ، وَفَسَادُ صَوْمٍ ، وَاعْتِكَافٍ ، وَحَجٍّ ، وَعُمْرَةٍ ، وَحُرِّمَتْ زَوْجَةٌ إنْ ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجٌ أَوْ آلَى وَلَمْ يُكَفِّرْ ، أَوْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُرَاجِعْ ، وَتَحْلِيلٌ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا ، وَانْقِطَاعُ فِرَاشِ الْأَوَّلِ ، وَالسُّرِّيَّةُ كَالزَّوْجَةِ فِي الْبَعْضِ .
الشَّرْحُ