فَصْلٌ حُرِّمَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَتَّهِمُ فِيهِ بِسُوءٍ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ إنْ عَمِلَ وَاتُّهِمَ ، وَجَازَ اتِّهَامُ دَاخِلِ مَدَاخِلِ السُّوءِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَلَا يَأْثَمُ مُتَّهِمُهُ أَوْ حَابِسُهُ عَلَى تُهْمَةٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا حُبِسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَجُلِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ جَالِدَهُ شَيْءٌ .
الشَّرْحُ