بَابٌ يَجِبُ كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ أَصْلًا كَدَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ جِنَانٍ أَوْ مَزْرَعٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ جُبٍّ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ غَارٍ أَوْ شَجَرٍ يَحُولُ عَلَيْهِ حَوْلٌ ثَابِتًا بِأَرْضٍ لَا كَبَقْلٍ وَنَبَاتٍ أَوْ تَابِعًا لِأَرْضٍ فِي بَيْعٍ إنْ كَانَ مَغْرَزًا ثَابِتًا وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلًا فِي ذَاتِهِ كَخَشَبٍ وَعُودٍ وَحَجَرٍ وَحَدِيدٍ اتِّفَاقًا ، وَفِي الْحَيَوَانِ قَوْلَانِ ، وَالْمُخْتَارُ الْمَنْعُ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ .
الشَّرْحُ