فَصْلُ إنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُدَبَّرًا خُيِّرَ رَبُّهُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ قِيمَةٍ فَإِنْ أَخَذَ فَهَلْ يُدَبِّرُ بِهَا آخَرَ ، أَوْ يَأْكُلُهَا ؟ وَكَذَا أَرْشُ جُرُوحِهِ أَوْ أَعْضَائِهِ ؟ خِلَافٌ مَرَّ ، وَخُيِّرَ رَبُّهُ فِي عَكْسِهِ ، فِي قَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَةِ عَبْدِهِ ، لَا أَخْذِ الْمُدَبَّرِ وَجُوِّزَ ، وَيُسْتَخْدَمُ لِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَيُحَرَّرُ وَيُنْظَرُ لِعَنَائِهِ وَقِيمَةِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ تَسَاوَيَا تَقَاضَيَا ، وَإِنْ زَادَ الْعَنَاءُ رُدَّ الْفَضْلُ لِلْوَارِثِ كَعَكْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ أُعْطِيَ الْفَضْلَ حِينَ حُرِّرَ .
الشَّرْحُ