تَتِمَّةٌ [ قَالَ ] أَبُو سَعِيدٍ: إذَا أَحْرَمَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ وَلَوْ رَجَا إدْرَاكَهُ فِيهِ ، فَإِنْ قَرَأَ وَأَدْرَكَهُ فَقِيلَ: تَمَّتْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ أَبْدَلَ اتِّفَاقًا ، وَقُلْت لَا اتِّفَاقَ وَإِنْ أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ قَارٍ فَلَمْ يَدْخُلْ حَتَّى رَكَعَ فَقَرَأَ وَلَحِقَهُ فَفِي التَّمَامِ قَوْلَانِ: [ قَالَ ] عَزَّانُ: أَسَاءَ إذَا لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُمْ حِينَ أَحْرَمَ وَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ كَفَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا نَوَاهَا لِلْإِحْرَامِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ وَقِيلَ: تَكْفِي وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ نَوَى ، وَإِنْ نَوَاهَا لِلرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَإِنْ نَوَاهَا لَهُمَا فَقَوْلَانِ ؛ فَعَلَى عَدَمِ كِفَايَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقِيلَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ حِينَئِذٍ ، وَقِيلَ: يَسْتَدْرِكُ تَكْبِيرَةً لَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ .