بَابٌ
الشَّرْحُبَابٌ فِي الْقَتْلِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَلَمَّا غَابَ الْعَبْدُ أَعْتَقَهُ فَقَتَلَ الْعَبْدُ الرَّجُلَ فَلَا يُقْتَلُ سَيِّدُهُ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا الْمُعْتَقَ فَقَدْ انْحَلَّا جَمِيعًا ، وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ: لَهُ قَتْلُهُمَا .