فهرس الكتاب

الصفحة 14963 من 17437

فَصْلُ إنْ جَرَحَ عَبْدٌ آخَرَ فَعَتَقَ وَمَاتَ بِجُرْحِهِ فَلِرَبِّهِ عَلَى رَبِّ الْجَارِحِ أَرْشُ الْجُرْحِ وَلِوَلِيِّهِ الْخِيَارُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ سِوَى مَا نَابَ مَا أَخَذَ رَبُّهُ مِنْ الْأَرْشِ .

الشَّرْحُفَصْلُ إنْ جَرَحَ عَبْدٌ ( إنْ جَرَحَ عَبْدٌ ) عَبْدًا ( آخَرَ فَعَتَقَ ) هَذَا الْعَبْدُ الْآخَرُ الْمَجْرُوحُ ( وَمَاتَ ) هَذَا الْمَجْرُوحُ أَيْضًا ( بِجُرْحِهِ فَلِرَبِّهِ عَلَى رَبِّ الْجَارِحِ أَرْشُ الْجُرْحِ ) إذْ جُرِحَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ، ( وَلِوَلِيِّهِ ) أَيْ وَلِيِّ هَذَا الْمَجْرُوحِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَلِمُعْتَقِهِ مَا لِوَلِيِّهِ ( الْخِيَارُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ ) أَوْ أَخْذِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَوْ عَنْ السَّيِّدِ إنْ قَتَلَ بِأَمْرِهِ ( أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ ) عَنْ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ إنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَخَذَهُ وَلِيُّ الْمَجْرُوحِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الدِّيَةَ أَوْ يَقْتُلَهُ ( سِوَى مَا نَابَ مَا أَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْ الْأَرْشِ ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الدِّيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت