فهرس الكتاب

الصفحة 5117 من 17437

فَصْلٌ إنْ جَرَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَوْ جَرَحَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَا فَمَاتَ الْمَجْرُوحُ فَهَلْ يَرِثُهُ الْجَارِحُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ جَرَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَوْ جَرَحَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَا ) بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ ( فَمَاتَ الْمَجْرُوحُ فَهَلْ يَرِثُهُ الْجَارِحُ ) لِأَنَّهُ جَرَحَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا فَلَا يُتَّهَمُ بِاسْتِعْجَالِ الْإِرْثِ ( أَوْ لَا ؟ ) لِعُمُومِ ظَاهِرِ حَدِيثِ {: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ } قَتِيلَهُ ، وَلِتَسَبُّبِهِ فِي الْقَتْلِ ( قَوْلَانِ ) وَالظَّاهِرُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَصَدَ أَنْ يَجْرَحَ الْآخَرَ فَيَتَزَوَّجَهُ فَيَمُوتَ بِالْجُرْحِ فَيَرِثَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَكَذَا إنْ بَانَتْ أَمَارَةُ ذَلِكَ ، وَإِنْ جَرَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَتَزَوَّجَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلَانِ ، وَإِنْ مَاتَا جَمِيعًا فَالْقَوْلَانِ إنْ عُلِمَ السَّابِقُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَوْ اتَّحَدَا مَوْتًا فَمَنْ أَثْبَتَ الْمِيرَاثَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ جَعَلَهُمَا فِي هَذِهِ كَالْغَرْقَى ، وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْ جَعَلَهُمَا كَالْأَجَانِبِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ الْإِرْثَ بَيْنَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت