فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ دُونَ صَاحِبِهِ إنْ وُكِّلَا مَعًا إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ أَوْ مُوَكِّلُهُمَا ، وَإِنْ جَوَّزَ أَحَدَهُمَا وَدَفَعَ الْآخَرُ نُظِرَ لِلْأَوَّلِ ، وَجُوِّزَ عَقْدُهُ ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا جَازَ فِعْلُ كُلٍّ وَإِنْ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ لَهُ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ، وَإِنْ بَاعَ كُلٌّ فَلِأَوَّلِ مُشْتَرٍ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا وَقَفَ الْمَبِيعُ بِأَيْدِي مُشْتَرِيَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، وَعَلَيْهِمَا مَئُونَتُهُ وَجِنَايَتُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ بِمَنَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ: فُسِخَ ، وَجُوِّزَ لِمَنْ وُكِّلَا مَعًا فِعْلُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ فِيمَا وُكِّلَا عَلَيْهِ كَالْمُفْتَرِقِينَ .
الشَّرْحُ