بَابُ وَلَزِمَ ذَلِكَ الْوَلِيَّ أَوْ الْمَدْعُوَّ لِلْإِعَانَةِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إنْ دُعِيَ وَلَا يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْفَرَاغِ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَسَادَاتِ الْعَبِيدِ كَالْأَوْلِيَاءِ إنْ حَضَرُوا مَعَ مَيِّتِهِمْ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ اصْطَحَبَ مَعَهُ إنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ حَضَرَهُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى أَهْلِ مَنْزِلٍ مَاتَ فِيهِ .
الشَّرْحُ