فهرس الكتاب

الصفحة 10053 من 17437

فَصْلٌ جَازَ لِمُرْتَهِنٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ أَنْ يَقُولَ رَاهِنُهُ لِشُهُودِهِ: الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَلَا لَهُ بَقِيَّةٌ وَزِيَادَةٌ إلَّا فِي الثَّمَنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ الْتَزِمْنِي أَوْ الرَّهْنَ وَلَا لَهُ مِنْ آفَةٍ تُصِيبُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اشْتِرَاطُ كُلِّ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت