فَصْلٌ جَازَ لِمُرْتَهِنٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ أَنْ يَقُولَ رَاهِنُهُ لِشُهُودِهِ: الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَلَا لَهُ بَقِيَّةٌ وَزِيَادَةٌ إلَّا فِي الثَّمَنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ الْتَزِمْنِي أَوْ الرَّهْنَ وَلَا لَهُ مِنْ آفَةٍ تُصِيبُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اشْتِرَاطُ كُلِّ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ .
الشَّرْحُ