فهرس الكتاب

الصفحة 6778 من 17437

وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ لِبَائِعٍ يَكُونُ بِيَدِهِ لِوَقْتٍ فَإِنْ رَجَعَ فِيهِ فَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْتَجِعْهُ مِنْهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَتَى لَهُ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحِلُّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت