( فَوَائِدُ ) الْأُولَى: قَالَ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ: وَمَنْ قَالَ لِأَحَدٍ: أَذِنْت لَك أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِي أَبَدًا ؛ فَقِيلَ: يَأْكُلُ مَا لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا ، وَقِيلَ: يَأْكُلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَعَنْ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ هَلْ تَجُوزُ ؟ قَالَ: لَا ، وَقِيلَ: تَجُوزُ إنْ كَانَ يَتَنَحَّى عَنْ فِرَاشِهِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَمُتْ بِمَرَضِهِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ مَاتَ لَكِنْ مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ ، قَالَ فِي"الْمِصْبَاحِ": قِيلَ الْمَرَضُ كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَرَضٍ تَعْقُبُهُ الصِّحَّةُ فَهُوَ فِي حُكْمِهَا وَلَوْ لَمْ تَعْقُبْهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ ا هـ .