بَابٌ هَلَكَ رَاجٍ لِعَاصٍ عَلَى عِصْيَانِهِ ثَوَابًا أَوْ نَجَاةً أَوْ انْقِلَاعًا مِنْ كُفْرٍ لِمَنْصُوصٍ عَلَى كُفْرِهِ وَمَوْتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُرْجَى خَيْرٌ لِهَالِكٍ عَلَى عِصْيَانٍ شُهِرَ بِهِ أَوْ يَتَمَنَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ وَجَازَ فِيهِ الشَّكُّ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى خِلَافِ مَا عِنْدَنَا لَا الظَّنُّ وَإِنْ لِخَيْرٍ ، وَلَا يَتَمَنَّى لَهُ وَلَا يُحِبُّ وَرُخِّصَ لِذِي كُفْرٍ وَعِصْيَانٍ بِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ثَوَابًا مِنْ اللَّهِ كَالدُّعَاءِ لَهُ بِذَلِكَ كَخَصْلَةٍ مِنْ الْإِيمَانِ لَا بِالْقَبُولِ وَالنَّجَاةِ عَنْ الذُّنُوبِ .
الشَّرْحُ