فَصْلٌ إنْ ادَّعَى وَارِثٌ مِنْهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْإِجَابَةِ إلَيْهَا أَنَّ لَهُ فِي الْأَصْلِ عَطِيَّةً أَوْ شِرَاءً أَوْ دَيْنًا وَبَيَّنَ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ ، وَجُوِّزَ ، وَكَذَا لَا شُغْلَ بِدَعْوَةِ طَالِبِ قِسْمَةٍ بَعْدُ كَالْأُولَى .
الشَّرْحُ