فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 17437

فَصْلٌ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ بِلَا حُرْمَةِ مَا فَوْقَهُمَا وَلَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِنَّ إنْ عَتَقَ فَإِنْ فَادَى وَاحِدَةً لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا ، وَجَازَ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت