بَابٌ إنْ أَصْدَقَ لَهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَلَهَا أَنْ تَسْتَمْسِكَ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَيُجْبِرُهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَتْ بِأَدَاءِ الْجِنْسِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لَا بِقِيمَةٍ كَحَيَوَانٍ أَوْ سِلْعَةٍ وَبِدَرَاهِمَ فِي تَسْمِيَةٍ مِنْ دِينَارٍ فِي بَيْعٍ أَوْ صَدَاقٍ وَقَدْ اُعْتِيدَ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لِأَمَةٍ وَلِنَاقَةٍ ، وَالْمَعْزُ خَمْسَةٌ بِدِينَارٍ وَالضَّأْنُ أَرْبَعَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ ، أَوْ يَتَّفِقَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَى قِيمَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ .
الشَّرْحُ