وَإِنْ أَجَّلَ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ ، أَوْ تَسَرَّى أَمَةً فَإِذَا شِرَاؤُهَا مُنْفَسِخٌ لَمْ يَحِلَّ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ تَسَرٍّ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَجَّلَ لَهَا ) أَجَلًا مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي يُفَسَّرُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي ( ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَخَرَجَتْ ) هَذِهِ الْأُخْرَى ( مَحْرَمَتَهُ ) أَوْ مَحْرَمَةً عَنْهُ ( أَوْ تَسَرَّى أَمَةً فَإِذَا شِرَاؤُهَا مُنْفَسِخٌ ) أَوْ هِيَ حُرَّةٌ أَوْ مَحْرَمَةٌ عَنْهُ ( لَمْ يَحِلَّ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ تَسَرٍّ كَذَلِكَ ) أَيْ: فَاسِدٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى صَحِيحًا أَوْ يَفْتَرِقَا .