فَصْلٌ جَازَ لِقَائِمِ يَتِيمٍ وَإِنْ أُمَّهُ أَوْ وَلِيَّهُ أَوْ مُتَطَوِّعًا لَا خَلِيفَةً أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَصْلِهِ إنْ احْتَاجَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَالْحَاجَةِ بِعِلْمِ أَوْلِيَائِهِ إنْ كَانُوا وَإِلَّا فَالصُّلَحَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ عَدْلٌ وَيُشْهِدُهُمْ عَلَى بَيْعٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَعَدَلَ وَإِنْ قَامَ الْيَتِيمُ بَعْدُ وَنَازَعَهُ فِيمَا بَاعَ بِصِحَّةٍ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ وَالْحَاجَةَ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُحَلِّفُهُ إنْ شَاءَ مَا خَانَهُ وَقِيلَ: لَا يُبَاعُ أَصْلُ يَتِيمٍ إلَّا بِخَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ و يُرَدُّ فِعْلُ مُحْتَسِبٍ فَيَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ، وَهُوَ عَلَى الْيَتِيمِ إنْ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا عُدَّ مُتَبَرِّعًا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَغَيْرُ الْأَصْلِ الْقَاعِدِ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ فَجَازَ بَيْعُهُ وَالْأَصْلُ مَعْرُوفٌ لَهُ فَلَا يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ إلَّا بِوَجْهٍ صَحِيحٍ وَقَدْ أُمِرْنَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِمْ إذَا دَفَعْنَا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَكَذَا كُلُّ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ بِبَيَانٍ فَلَا يُخْرِجُهُ إلَّا بِهِ .
الشَّرْحُ