وَ { مَنْ آوَى يَتِيمًا أَوْ أَقَامَ بِهِ احْتِسَابًا وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ لَهُ ، وَخَيْرُ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُحْسَنٌ إلَيْهِ ، وَشَرُّ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إلَيْهِ } وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } الْآيَةَ ، { وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ } ، وَيُقَامُ لَهُ ثِقَةٌ وَإِنْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَضْرِبُهُ عَلَى الصَّلَاةِ إلَّا أُمُّهُ ، وَتَضْرِبُهُ عَلَى الدَّوَاءِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ ، وَفِي تَرْكِهِ ضَرَرٌ لَهُ ، وَجُوِّزَ لِكُلِّ مَنْ قَامَ بِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَيْهَا وَأَنْ يُؤَدِّبَهُ إنْ رَأَى صَلَاحًا فِي تَأْدِيبِهِ ، وَلِمُعَلِّمِهِ ضَرْبُهُ عَلَى التَّعْلِيمِ وَالْأَدَبِ ، وَجَازَ أَنْ يُهَدَّدَ بِالْإِسَاءَةِ وَالضَّرْبِ إنْ كَانَ صَلَاحًا لَهُ ، وَلَوْ رَبَطَهُ وَأَرَادَ بِهِ صَلَاحًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ مُحْتَسِبًا ، وَلَوْ أَثَّرَ الْحَبْلُ فِيهِ مِنْ تَجَدُّبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .