بَابٌ فِي التَّوْجِيهِ سُنَّ التَّوْجِيهِ بِتَأْكِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ: فَرْضٌ ، وَيُعِيدُهَا تَارِكُهُ عَلَى الثَّانِي ، وَهُوَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ - إلَى - وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ ، وَنُدِبَ ضَمُّ تَوْجِيهِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَيْهِ وَرَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي إلَخْ ، وَلَا يَقْطَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِكَلَامٍ أَوْ عَمَلٍ لَا لِإِصْلَاحِهَا ، وَهَلْ يُعِيدُهَا إنْ قَطَعَ بِهِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ