فَصْلٌ سُنَّ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ فِي الْمَجَامِعِ وَإِنْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إلَى إمَامٍ أَوْ كَبِيرِ مَجْلِسٍ وَإِنْ لِمُشَاوَرَةٍ أَوْ مَوْقِفِ قِتَالٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ إفْتَاءٍ أَوْ اسْتِمَاعِ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( سُنَّ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ فِي الْمَجَامِعِ وَإِنْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ) وَلَا سِيَّمَا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَتَفَطَّنُ لِتَنْبِيهِ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، وَلْيَسْتَخْلِفْهُ ، وَالْمَجَامِعُ مَوَاضِعُ الِاجْتِمَاعِ جَمْعٌ ، ( إلَى إمَامٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَقْدِيمٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى الْمُقَدَّمِ بِالْفَضْلِ لَا خُصُوصَ إمَامِ الصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ إمَامُ الصَّلَاةِ عَلَى تَقْدِيرِ وَإِنْ فِي غَيْرِ تَقَدُّمِ أَفَاضِلِ الصَّلَاةِ إلَى إمَامٍ ، فَيَعُودُ قَوْلُهُ: إلَى إمَامٍ ، إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى قُدَّامٍ ( أَوْ ) إلَى ( كَبِيرِ مَجْلِسٍ ، وَإِنْ ) كَانَ الْمَجْلِسُ ( لِمُشَاوَرَةٍ أَوْ مَوْقِفِ ) عُطِفَ عَلَى مَجْلِسٍ ، وَهُوَ اسْمُ مَكَان مِنْ الْوَقْفِ ، أَوْ عَلَى مَجْلِسٍ لَا عَلَى مُشَاوَرَةٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لِمُشَاوَرَةٍ لِفَرَاغِ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي لِهَذَا الْمَقَامِ بِقَوْلِهِ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قِتَالٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ إفْتَاءٍ أَوْ اسْتِمَاعِ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) مِمَّا لَهُ شَأْنٌ دُنْيَوِيٌّ أَوْ أُخْرَوِيٌّ .