خَاتِمَةٌ هَلْ تَجِبُ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ ؟ قَوْلَانِ ؛ فَائِدَتُهُمَا فِيمَنْ حَدَثَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مَمْلُوكٍ تَلْزَمُ عَنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ ، لَا إنْ حَدَثَ بَعْدَهُ ، وَفِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ مَاتَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ