فَصْلٌ مَنْ فُقِدَ عَنْ زَوْجَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ فُقِدَ الثَّانِي ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا ، ثُمَّ فُقِدَ ، ثُمَّ رَابِعًا ، ثُمَّ قَدِمُوا وَهِيَ عِنْدَهُ ، خُيِّرَ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ كَانَتْ لِلرَّابِعِ لَا لِلثَّانِي ، وَلَا لِلثَّالِثِ وَلْتَأْخُذْ صَدَاقَهَا مِنْهُمَا إنْ مَسَّاهَا ، وَإِنْ قَدِمَ الثَّالِثُ أَوَّلًا خُيِّرَ فَإِنْ اخْتَارَهَا ثُمَّ قَدِمَ الثَّانِي خُيِّرَ فَإِنْ اخْتَارَهَا ثُمَّ قَدِمَ الثَّانِي خُيِّرَ أَيْضًا فَإِنْ أَخَذَهَا الثَّانِي ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ خُيِّرَ فَإِنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ أَقَامَتْ عِنْدَ الثَّانِي ، وَإِنْ قَدِمَ الثَّالِثُ أَوَّلًا فَاخْتَارَ الْأَقَلَّ ، ثُمَّ قَدِمَ الثَّانِي فَاخْتَارَ الْأَقَلَّ أَيْضًا ، ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ فَأَخَذَهَا فَلَهَا أَخْذُ صَدُقَاتِهَا مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ إنْ مَسُّوهَا .
الشَّرْحُ