بَابٌ جَازَ لَهُ نَزْعٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إنْ احْتَاجَ بِعَدَالَةٍ ، وَإِنْ لِتَسْمِيَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَصَحَّ بِإِشْهَادٍ وَإِخْبَارٍ بِحَاجَتِهِ ، وَدَخَلَ مِلْكَهُ بِذَلِكَ ، وَخَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَلَدِ ، وَيُعَامَلُ فِيهِ إنْ لَمْ يَرِبْ فِي دَعْوَى حَاجَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ نَزْعُهُ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ حَاكِمٌ فِي الْحُكْمِ ، وَجَازَ عِنْدَ اللَّهِ إنْ قَالَ: نَزَعْتُهُ وَاحْتَاجَ ، وَلَهُ نَزْعُ مَا عَرَفَ تَمَلُّكَهُ لِوَلَدِهِ ، وَجُوِّزَ مَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ الْوَلَدُ فِي مَالِهِ فِعْلًا مُعَلَّقًا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ، فَنَزَعَ الْأَبُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ نَزْعُهُ ، وَلَوْ رَجَعَ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُجَدِّدَ بَعْدَهُ ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ إنْ رَجَعَ ، وَكَذَا الْمُعَلَّقُ لِلْوَلَدِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لَا يَصِحُّ نَزْعُهُ حَتَّى يَدْخُلَ مِلْكَ وَلَدِهِ ، وَجَازَ نَزْعُهُ لِمَالِهِ ، وَإِنْ بِيَدِ غَيْرِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَدَيْنٍ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ ، وَغَصْبٍ وَقِرَاضٍ وَنَحْوِهِمَا .
الشَّرْحُ