فَصْلٌ إنْ اسْتَمْسَكَ مَدْعُوٌّ لِإِجَابَةِ الْحَقِّ بِكَإِمَامٍ وَقَالَ لَهُ: لِي عَلَيْكَ دَعْوَةٌ عَلَى أَثَرِ إجْبَارِهِ إلَيْهِ ، فَلَا يَسْتَرْدِدُ لَهُ جَوَابًا وَلَا يُبَالِي بِهِ ، وَلْيُحْبَسْ عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَدَّبْ أَوْ يُنَكَّلْ بِالنَّظَرِ عَلَى دَعْوَةِ جَمَاعَةٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ إمَامٍ .
الشَّرْحُ