الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ جيفر: مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ سِنِينَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ أَوْ حَقًّا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَهُ أَنْ يَتُوبَ وَيُصْلِحَ مَا يُسْتَقْبَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُ مَا مَضَى ، وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا تَعَمُّدًا ، وَيَنْبَغِي الْبَدَلُ إنْ قَدَرَ .