بَابٌ وَجَبَ عَلَى قَادِرٍ قِيَامٌ عَلَى رِجْلَيْهِ بِاعْتِدَالٍ بِلَا مُبَاعِدَةٍ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَصَبَةٍ أَوْ قَدْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ وَتَخَالُفٍ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ مُضِرٍّ وَاسْتِنَادٍ عَلَى كَحَائِطٍ لَوْ سَقَطَ وَقَعَ .
الشَّرْحُبَابٌ فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ( وَجَبَ عَلَى قَادِرٍ قِيَامٌ عَلَى رِجْلَيْهِ بِاعْتِدَالٍ ) ، وَهَلْ الْقِيَامُ فَرْضٌ مُسْتَقِلٌّ فَيَقُومُ الْمُصَلِّي وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ؟ أَوْ فُرِضَ لِقِرَاءَتِهَا فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا قَعَدَ ؟ قَوْلَانِ ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إنْ مَالَ أَوْ انْحَرَفَ بِلَا عُذْرٍ ، أَوْ جَعَلَ رِجْلًا عَلَى أُخْرَى ، أَوْ وَسَّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَتَّى لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ الْوُقُوفُ ، أَوْ وَصَلَ مِنْ إحْدَاهُمَا قَلِيلٌ ، وَإِنْ خَالَفَ بَيْنَهُمَا وَوَصَلَتَا جَمِيعًا فَقَوْلَانِ ، ( بِلَا مُبَاعِدَةٍ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ ) طُولِ ( قَصَبَةٍ ) أَوْسَطَ ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا رَدَّتْ الْأُنْبُوبَةُ إلَى الْأُخْرَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ عَرْضَ الْقَصَبَةِ وَهُوَ أَنْسَبُ بِذِكْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ بَعْدُ فَيَكُونُ مِنْ طَرِيقِ التَّرَقِّي ، وَهُوَ أَنْسَبُ هُنَا مِنْ التَّدَلِّي لِبَدْءِ الْعِبَارَةِ بِقَوْلِهِ"بِلَا مُبَاعَدَةٍ" ( أَوْ ) مِنْ ( قَدْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ ) ، أَوْ مِنْ عَرْضِ نَعْلٍ أَوْ عَرْضِ حَمَامَةٍ أَوْ شِبْرٍ ، وَرَخَّصَ بَعْضٌ فِي ذِرَاعٍ ، وَإِنْ وَسَّعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَا يَعْتَدِلُ أَعَادَ ، ( وَ ) بِلَا ( تَخَالُفٍ ) بَيْنَهُمَا ( بِتَقْدِيمٍ ) مُضِرٍّ جَانِبًا ( وَتَأْخِيرٍ ) جَانِبًا ( مُضِرًّ ) ، فَإِنْ فَعَلَ الْمُضِرُّ فَسَدَتْ ، وَقَدْ رُخِّصَ بَعْضُ مَا تَحَاذَى بَعْضُ رِجْلٍ بِأُخْرَى ، ( وَ ) بِلَا ( اسْتِنَادٍ عَلَى كَحَائِطٍ لَوْ سَقَطَ وَقَعَ ) ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ بِسُقُوطِهِ لَمْ تَفْسُدْ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ .